لَهُ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمْ هِيَ رَكْعَةً وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا وَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَتُطِيلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَإِنِ انْجَلَى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَتَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ
شرح
أن يصلي ، والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد .
قوله عليه السلام : " لموت أحد " لا يقال : إنه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليه السلام .
لأنا نقول : المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد بل هما آيتان لغضب الله وقد انكسفتا لشناعة فعالهم وللغضب عليهم وأما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب ، ويدل على استحباب الجماعة فيها وعليه الأصحاب إلا الصدوقين حيث قالا : إن احترق كله فصلها جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى وهو ضعيف .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " والركوع والسجود " الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ ، ويمكن أن يقدر خبر في الآخر أي والركوع والسجود سواء .