قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَخِيبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا جَاءَ الْمَطَرُ قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا وَيُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَخُشُوعٍ وَمَسْكَنَةٍ وَيَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُمَجِّدُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَيُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
شرح
قوله عليه السلام : " فيقلب رداءه " .
قال في الذكرى وقت تحويل الرداء عند فراغه من الصلاة .
وقال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة ولا مانع من تحويل هذه المواضع كلها لكثرة التفؤل بقلب الجدب خصبا وقال : وهل يستحب للمأموم التحويل ؟ أثبته في المبسوط ، وفي الخلاف يستحب للإمام خاصة والأول أقوى .
الحديث الثاني : حسن .