رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ
شرح
المتأخرين خفاءهما معا وقال : ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ، وقال : علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ، وذكر شهيد الثاني ( ره ) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ، وقال :
في المدارك مقتضى الرواية التواري من البيوت والظاهر أن معناه وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلا وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك ، وذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا ، ويحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر والمعتبر في الأذان المتوسط ويكفي سماع الأذان من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته ، وقال : الفاضل التستري ( ره ) ربما يقال : إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه ، وكان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت وإن رأى هو البيوت وعلى هذا ربما يقال : بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة والسور .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فأتم " أي في البلد وأخرج ، ويحتمل بعد الخروج وقال