لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيَّاماً لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ هَلْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَوْ يُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ قَالَ إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا أَوِ انْصَرَفُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا
بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
شرح
صار هكذا ؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم وأن السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا وإن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول وإلا وجب عليه الإتمام ويدل على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب .
باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام الحديث الأول : صحيح بسنديه ، وذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه ، واعتبر الشيخ في الخلاف ، والمرتضى ، وأكثر