تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الدِّينِ وَلَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَلَا صَاحِبَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَأَنْ يُؤَذِّنَ

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَالْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ

[ الحديث 2 ]

2 جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
شرح
والمنفعة كالمتاجر والمستعير . الحديث السادس : حسن أو موثق . وقال : في المدارك قال : العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا . باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء الحديث الأول : ضعيف على المشهور . ولا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة وإنها تقوم خلفه وإن كانت واحدة . الحديث الثاني : صحيح على الظاهر . ولا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا ، وقال : في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة ويجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في