[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَنَحْرَهُ وَقَالَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَلَا تَلَثَّمْ وَلَا تَحْتَفِزْ وَلَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ
بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّسْلِيمِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَ عَنْكَ
شرح
الحديث التاسع : مرسل .
وقال : في الصحاح . في الحديث عن علي عليه السلام " إذا صلت المرأة فلتحتفز " أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل .
باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم الحديث الأول : مجهول .
قوله عليه السلام : " أجزأ عنك " أي عن سائر المستحبات كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون كافيا عن أصل التشهد لكنه لم يقل به أحد ، والظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل ، وأجمع علماؤنا على أنه لا تحيات في التشهد الأول قال : شيخنا في الذكرى لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا شرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد . وفي البطلان وجهان .