[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَلَا بِأَكْثَرَ
[ الحديث 13 ]
13 أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ الْخَمْسُونَ كُلُّهَا بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ كَمْ يُقْرَأُ فِي الزَّوَالِ فَقَالَ ثَمَانِينَ آيَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا هَارُونَ هَلْ رَأَيْتَ شَيْخاً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَأَخْبَرْتُهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ تَفْسِيرِهِ هَذَا الَّذِي
شرح
الاستبصار إنه مكروه واختاره ابن إدريس وسائر المتأخرين ، ولا يخلو من قوة ، ولا خلاف في جوازه في النافلة .
الحديث الحادي عشر : مرسل . وعمل به بعض الأصحاب .
الحديث الثاني عشر : صحيح . على الظاهر .
الحديث الثالث عشر : مرسل . ويمكن حمله على الجواز فلا ينافي استحباب سائر السور والمراد أنهم لا يخلون صلاة من الخمسين من قل هو الله أحد أي يقرءونها في كل صلاة إما في الأولى أو في الثانية ، أو قد يقرءون في الجميع قل هو الله أحد ولا يألون عن ذلك لا أنهم يواظبون عليه أو يقرءون في جميعها مرة قل هو الله أحد وهو بعيد جدا ، بل ما قبله أيضا ثم إنه قد مر أن صلاة الأوابين نافلة الزوال وأطلق هنا على المجموع ، ولعل الأوابين الذين يصلون الخمسين وإنما أطلق على الزوال لأن من يصليها يأتي بالبقية غالبا .
الحديث الرابع عشر : ضعيف .