وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَإِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ
بَابُ مَنْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَلَا يَنْزِلُ
شرح
حيث قال : يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج ، ول قوله عليه السلام باب القبر من قبل الرجلين .
أقول : لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول ولعله لضعف دلالة هذا الخبر وصراحة الخبر السابق في نفيه ، بل يمكن أن يقال ظاهر هذا الخبر بيان إدخال الميت منه لأن القبر بيت له والمقصود إدخاله ، ويؤيده ما رواه الشيخ بسند موثق عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوي عليه التراب .
والحاصل أن عموم الخبر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليه والله يعلم .
باب من يدخل القبر ومن لا يدخل الحديث الأول : مجهول ، بصالح وعبد الله .
قوله عليه السلام " الرجل ينزل في قبر والده " .
أقول : ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده والمشهور بين الأصحاب عموم الكراهة بجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميت رجلا وحملوا مثل هذا الخبر على نفي الكراهة المؤكدة ، وهو إنما يستقيم مع وجود