وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ لِذَلِكَ
بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ فِي نَعْلَيْنِ وَلَا خُفَّيْنِ وَلَا عِمَامَةٍ وَلَا رِدَاءٍ وَلَا قَلَنْسُوَةٍ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَعَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَلَا الْحِذَاءُ وَلَا الطَّيْلَسَانُ وَحُلَّ أَزْرَارَكَ وَبِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ
شرح
الشرعية والاستحباب .
باب دخول القبر والخروج منه الحديث الأول : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لا ينبغي " ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال : المحقق في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب .
وقال : الشهيد ( ره ) في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة ، ثم قال : وليس ذلك واجبا إجماعا .
أقول : لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه .
الحديث الثاني : حسن .
قوله عليه السلام : " ولا الطيلسان " بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي