جَمِيعاً وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ
[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَقَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَهِيَ وَسَطَهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ
[ الحديث 3 ]
3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ تُصَلِّي الْحَائِضُ
شرح
قوله عليه السلام : " ولا تقدمهن " .
ظاهر النهي عدم الجواز والمشهور الكراهة ، والأولى الترك ، للنهي في الأخبار الكثيرة ، وعدم المعارض ، ولا يخفى أنه ليس فيه دلالة صريحة على إمامة بعضهن لبعض .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " تقدمت المرأة " إلخ يمكن أن يكون التقدم بحسب الأفعال أو الرتبة ، والمراد إمامتها وأن يكون المراد تقدمها قليلا بحيث لا تتقدم بجميع بدنها ، ولا تبرز من بينهن والله يعلم .
الحديث الثالث : موثق .
ويدل على عدم اشتراطها بالطهارة ، وعلى جواز صلاة الحائض على الجنازة وعلى لزوم انفرادها عن الصف ، ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلا اختصاص له بالحائض ، بل هذا حكم مطلق النساء ، ويؤيده تذكير الضمير وأن يكون المراد تأخرها عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضا ، وهذا هو ظاهر الأكثر ويشعر به .
قوله عليه السلام : " تقوم منفردة " . قال في التذكرة ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وإن كان بينهم نساء . وقفن آخر الصفوف