وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ
بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْفُفْنَ
شرح
خاف أن تفوته الصلاة ، ثم استدل بهذا الخبر .
وقال شيخنا البهائي : ( رحمه الله ) يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمور .
الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم كما هو مذهب العلامة .
الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه فلو كان فيه بعض الفرج جاز إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج .
الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطى ذلك ، ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير ظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت ، ثم إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير كالصلاة في المكان بشاهد الحال .
باب صلاة النساء على الجنازة لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز .
والمشهور كراهة بروزها عن الصف بل تقف بينهن .
الحديث الأول : ضعيف .