تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَيُغَسِّلُهَا

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْأَخِ وَالْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ
شرح
أقول : الظاهر أن المراد إمامة هذه الصلاة إذ الظاهر أن ليس المراد بكون الإمام أحق أو الوارث أحق أن لا يصلي عليها غيرهم ، مع هذا الحث والترغيب العظيم الوارد في الأخبار من غير تقيد بأحد ، فما ذكره ( رحمه الله ) متين وإن اعترض عليه بعض من تأخر عنه . الحديث الثاني : ضعيف . ويدل على أن الزوج أولى في الصلاة والغسل من الأب والولد والأخ . الحديث الثالث : مجهول موافق لما سبق في الدلالة . واعلم أن كون الزوج أولى من سائر الأقارب ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأن الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقية . أقول : وإن وافقنا على كون الزوج أولى من العصبات الشعبي ، وعطاء ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ، لكن حكم بأولوية العصبات جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك . والشافعي ، وأحمد في رواية وهؤلاء أكثر ، وأقوالهم بين العامة أشهر ورعاية التقية في آرائهم أظهر . ثم اعلم أن المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالزوج ، ولا يتعدى إلى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 36 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى