تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَيَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَإِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ

[ الحديث 2 ]

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
شرح
باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة قال الشيخ : في المبسوط : والمفيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم ، وقال الشيخ في الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وبه قال علي ابن بابويه ، وقال : ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر ثم قال : وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، قال في المنتهى : بعد ما اختار القول المشهور واستدل عليه ، هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا ، ثم نقل رواية موسى بن بكر فقال والكل جائز . الحديث الأول : مرسل . لكنه معتبر لكون المرسل : ابن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو حجة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر . الحديث الثاني : ضعيف . وهو حجة الشيخ في الاستبصار . وأول خبر ابن المغيرة بأن قوله " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس ، وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه