بَابُ الصَّبْرِ وَالْجَزَعِ وَالِاسْتِرْجَاعِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ
شرح
باب الصبر والجزع والاسترجاع الحديث الأول : ضعيف .
قوله عليه السلام : " الصراخ " قال الفيروزآبادي : الصرخة الصيحة الشديدة وكغراب الصوت أو شديدة وقال في النهاية : الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ، ومعنى النداء منه يا ويلي ويا حزني ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك ، وقال : العويل صوت الصدر بالبكاء ، وفي القاموس : أعول رفع صوته بالبكاء والصياح كعول والاسم العول والعولة والعويل وفيه اللطم وضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة ، قال : الشهيد ( ره ) في الذكرى تحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا قاله في المبسوط : ولما فيه من السخط بقضاء الله ثم قال : واستثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري علي الهادي عليهما السلام وفعل الفاطميات على الحسين صلوات الله عليه ، وفي نهاية الفاضل : يجوز شق النساء الثوب مطلقا وفي الخبر إيماء إليه ، وفي المبسوط روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما ، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق انتهى ، وقال في المنتهى : البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح وبعده إلا للشافعي فإنه كرهه بعد الخروج ثم قال فروع .
الأول : الندب لا بأس به وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما يلقون بفقده