يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ
بَابُ السُّنَّةِ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ الْأَيْسَرَ بِكَتِفِكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَتَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ
شرح
وإفنائها ، وإحياء الناس وإماتتهم .
قال : في القاموس " عز يعز " صار عزيزا ، كتعزز .
باب السنة في حمل الجنازة اعلم أنه ذكر الأصحاب أن حمل الميت واجب على الكفاية ، وأجمعوا على استحباب التربيع ، قال في الذكرى : وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى ، وذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية : وهو المشهور بين المتأخرين .
وقال في الخلاف ، يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم ، وادعى عليه الإجماع .
وأقول : الظاهر من الأخبار ما ذكره الشيخ في الخلاف كما ستقف عليه .
الحديث الأول : في الخبر إرسال : لكنه كالحسن .
لأنه قال إبراهيم بن هاشم : عن غير واحد ، وهو لا يقصر عن ممدوح واحد رواه .
قوله عليه السلام " السنة في حمل الجنازة " إلخ .
أقول : هذا الخبر ظاهرا موافق لما ذكره الشيخ في الخلاف إذ الظاهر من