ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَمِنْطَقٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ وَتَسْخِينِ الْمَاءِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ وَلَا يُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَلَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ
شرح
باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء الحديث الأول : حسن .
ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق ( ره ) في الفقيه « 1 » : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 86 - الحديث 52 و 53 .