قَالَ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِدِينَارٍ وَقَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ وَقَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً
[ الحديث 15 ]
15 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ قَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ
بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ
[ الحديث 1 ]
1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
قوله : " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأول للمسك تقية .
الحديث الخامس عشر : موثق .
ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر .
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
والحنوط إما الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت ، أو الأعم .
باب تكفين المرأة الحديث الأول : مرسل كالموثق والظاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة