. . . . . . . . . .
شرح
طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ )« 1 »*-( كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً )« 2 »*-( لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ )« 3 » وقال( كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً )« 4 » وهذا هو المراد بقوله( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ )« 5 » وقوله( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ )« 6 » قيل عنى بها الذبائح ، وقولهوَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ *، إشارة إلى الغنيمة انتهى .
فالمراد هنا بالواسع الكثير الشامل للبر والفاجر والحلال ضد الحرام وهو شامل للحلال في ظاهر الشريعة والحلال في نفس الأمر وهو قوت المصطفين كما سيأتي ، والمراد بالطيب إما الحلال فيكون تأكيدا وما تستلذه النفس فيكون تأسيسا وقيل : المراد به الطاهر ، وقيل : الحلال الواقعي .
وأقول : يحتمل أن يراد به غير الحرام والشبهة وإن لم يكن حلالا واقعيا وقد يقال : لا معنى للحلال الواقعي ، فإن كلما جوز الشارع التصرف فيه فهو حلال وكذا الطاهر الواقعي لا معنى له ، فكلما لم تثبت نجاسته شرعا فهو طاهر ، ولا يخلو من قوة ، وإن عارضه بعض الأخبار ، نعم ارتكاب الشبهات مكروه لكن معنى الشبهة مشتبه يشكل الحقيقة ، ويمكن أن يراد به ما لم يظهر للفقيه الحكم فيه ، فهو على أصل الحل حلال واجتنابه مطلوب ، وبعض المحدثين يذهبون إلى حرمته بل حرمة كلما لم يرد فيه بخصوصه أو بنوعه أنه حلال كشرب التتن ، وهذا القول ضعيف ، وأصل الحل قوي ، وليس هنا مقام تحقيق هذا القول ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله ، وقد مر بعض القول فيه ويحتمل أن يكون المراد بالشبهة
هامش
( 1 ) طه : 81 .
( 2 ) المائدة : 88 .
( 3 ) المائدة : 87 .
( 4 ) المؤمنون : 51 .
( 5 ) الأعراف : 32 .
( 6 ) المائدة : 5 .