3308 ( 2 ) ك 171 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة
ليلة المزدلفة
وتقدم في غير واحد من أحاديث ( 5 ) باب استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى
وليلتهما من أبواب الأغسال المسنونة ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى
حمزة ( 7 ) من باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله ينسك المناسك
وهو على غير وضوء فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة
( 8 ) ومعوية ( 9 ) نحوه وزاد في رواية معاوية والوضوء أفضل ( على كل حال - صا )
وفى رواية أزرق ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم السعي بغير وضوء من أبوابه قوله
عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفى رواية علي بن جعفر ( 4 ) قوله
يصلح ان يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال عليه السلام لا يصلح
الا على وضوء
وفي رواية معاوية ( 3 ) من باب وجوب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام
أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل
( 8 ) باب ان من شهد المناسك وهو سكران فلا يتم حجه
3309 ( 1 ) يب 531 محمد بن ( أحمد بن - خ ) يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي
علي بن راشد قال كتبت اليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو
سكران أيتم حجه فكتب لا يتم حجه .
( 9 ) باب حدود المزدلفة التي يجزى الوقوف بها وبيان أفضلها
للوقوف واستحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق
قريبا من المشعر
3310 ( 1 ) كا 295 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 512
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١٢