وفي رواية يونس ( 2 ) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا ( دون
ثيابها لاحرامها - يب ) ( دون ثياب احرامها - كا ) .
وفي رواية زيد ( 3 ) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام
وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر .
وفي رواية الرضوي ( 4 ) وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة .
وفي رواية العوالي ( 9 ) قوله صلى الله عليه وآله تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها
غير الطواف بالبيت .
وفي رواية الدعائم ( 10 ) قوله عليه السلام في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم
كما يحرم الناس .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود .
وفي رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 20 ) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ
قوله عليه السلام يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين وفي الرضوي ( 4 ) قوله
عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام ( إلى أن قال ) وكذلك تفعل المرأة .
وفي أحاديث باب ( 1 ) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم وباب ( 2 ) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط وباب ( 3 ) حكم
من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على عدم جواز لبس القميص للمحرم
وفي أحاديث باب ( 4 ) عدم جواز عقد الثوب إذا قصر وباب ( 5 )
جواز شد النفقة والهميان على الوسط ما يناسب ذلك فراجع .
وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 71 ) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم
ممنوع من لبس ثياب المخيطة .
وفي الرضوي ( 8 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع من أبوابه
قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه . وفي تفسير علي بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 34
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٤