عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء .
فقيه 183 أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول اكره ان ينام المحرم
على الفراش الأصفر ( أو - خ ) المرفقة الصفراء .
1887 ( 3 ) ك 121 كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي أسامة قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول اكره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو مرفقة .
( 15 ) باب ان المحرم لا يظلل الا من علة ويفدى وجواز تظليل
المحرمة والصبيان إذا أحرموا
1888 ( 1 ) يب 536 صا 98 كا 262 احمد ( بن محمد بن عيسى - يب صا )
عن علي بن أحمد ( بن أشيم - كا ) عن موسى بن عمر عن ( محمد بن - يب كا )
منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من
علة ( أو - صا ) مرض .
1889 ( 2 ) يب 534 صا 98 موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن إسحاق
بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال
لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس .
1890 ( 3 ) ك 124 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه كره للمحرم ان
يستظل في المحمل إذا سار الا من علة .
1891 ( 4 ) يب 543 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى
عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة
ينحر بدنة لكفارة الظل .
1892 ( 5 ) الاحتجاج 248 كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري ( فيما
كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله ) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره
هامش
( 1 ) ابن أبي جميلة - خ ل صا .