بن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم
يكون به الجرح فيكون فيه ( به - ئل ) المدة وهو يؤذى صاحبه يجد فيه حرقة قال
فأجابني لا بأس ان يفتحه .
ويأتي في رواية الكاهلي ( 8 ) من باب ( 29 ) ان المحرم لا يكتحل بما فيه
الطيب قوله فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك
نفعني وإذا تركته ضرني قال عليه السلام فاصنعه .
وفي رواية هشام ( 6 ) من باب ( 30 ) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل
وهو محرم قوله عليه السلام إذا خرج بالمحرم ( بالرجل - كا ) منكم الخراج أو الدمل
فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
( 11 ) باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل
1877 ( 1 ) فقيه 184 - حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن
أحرمت له .
1878 ( 2 ) فقيه 184 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم
ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعنى من أسفل
( والظاهر أنه قوله " يعنى من أسفل " من كلام الصدوق ره )
1879 ( 3 ) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ويكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق
انفه ولا بأس ان يمد ثوبه حتى يبلغ انفه .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك .
( 12 ) باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل
إذا توضأ
1880 ( 1 ) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 105
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٠٥