پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَمَانِعُ الزَّكَاةِ وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ يَا عَلِيُّ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَالْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَالْعِذَارُ الْخِتَانُ وَالْوِكَارُ فِي بِنَاءِ الدَّارِ وَشِرَائِهَا وَالرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقُولُ فِي مَعْنَى الْوِكَارِ يُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ أَوْ شِرَائِهَا الْوَكِيرَةُ وَالْوِكَارُ مِنْهُ وَالطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ يُقَالُ لَهُ النَّقِيعَةُ وَيُقَالُ لَهُ الرِّكَازُ أَيْضاً وَالرِّكَازُ الْغَنِيمَةُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ فِي اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْقُدُومِ مِنْ مَكَّةَ غَنِيمَةٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ص - الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ :
شرح
« وبائع السلاح من أهل الحرب » إذا كان القتال حراما لمعاونتهم على الإثم والعدوان وتقدم تخصيصه بما إذا كان الحرب مع أهل البيت عليهم السلام فإنه شرك ومع غيرهم عليهم السلام إذا كانوا كفارا فجائز . « ومن وجد سعة » توجب الحج . « لا وليمة » ويطلق غالبا على طعام العرس وأيضا على كل طعام يتخذ لدعوة وغيرهما وتقدم الأخبار فيها . وروى الكليني عن السكوني قال ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته ، وفي رواية أخرى أو توكير ، وهو بناء الدار أو غيره « 1 » ولما لم يرد في اللغة الركاز بالمعنى المفسر في الخبر ذكر المصنف أنه مجاز وذكر العلاقة .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب الولائم خبر 3 من كتاب الأطعمة
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 64 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى