پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
فَإِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا الَّتِي هِيَ جَدَّتُهَا فَلِابْنَتِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الَّتِي هِيَ جَدَّةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتاً ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً ثُمَّ مَاتَ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا الَّتِي تَزَوَّجَهَا الْمَجُوسِيُّ وَلَيْسَ لِوَلَدِ ابْنَتِهَا شَيْءٌ مَعَ الِابْنَةِ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَلَكِنْ مَاتَتِ ابْنَتُهُ الْأُولَى بَعْدَ الْمَجُوسِيِّ فَلِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ ابْنَةُ الْمَجُوسِيِّ الْأُولَى السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ - وَأُمُّهُ حَيَّةٌ وَأُمُّ الْمَجُوسِيِّ فِي الْحَيَاةِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ وَلَيْسَ لِأُمِّ الْمَجُوسِيِّ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَابْنَةً ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ أَيْضاً تَزَوَّجَ جَدَّتَهُ وَهِيَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُّ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ بَيْنَ ابْنِهَا وَابْنَتِهَا
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَلَكِنِ الْغُلَامُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَابْنَةً ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَابْنَةً
شرح
ولما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : مه فقال الرجل ينكح أمه وأخته فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب ( آخر كتاب النكاح ) خبر 1 وأورده في التهذيب مرسلا في باب ميراث المجوس نحوه
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 402 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى