پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ مِيرَاثٌ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الِابْنَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا - فَالْمَالُ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثاً فَإِنْ مَاتَتِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا وَهِيَ الْوُسْطَى فَإِنْ مَاتَتِ الْوُسْطَى بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَلِأُمِّهَا وَهِيَ الْعُلْيَا السُّدُسُ وَلِابْنَتِهَا وَهِيَ السُّفْلَى النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي مَاتَتْ هِيَ السُّفْلَى وَبَقِيَتِ الْعُلْيَا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهَا وَهِيَ الْوُسْطَى وَسَقَطَتِ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا أُخْتٌ وَهِيَ جَدَّةٌ وَلَا مِيرَاثَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعاً وَلَيْسَ لَهُنَّ مِنْ طَرِيقِ التَّزْوِيجِ شَيْءٌ
شرح
وذهب الشيخ إلى توريثهم بالصحيح والفاسد منهما محتجا بما رواه في القوي كالصحيح عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين ، من وجه أنها أمه ، ووجه أنها زوجته « 1 » وقال الشيخ إن ما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالإجماع .
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب ميراث المجوس خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 401 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى