5742 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ فَقَالَ يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَبِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ
5743 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى
5744 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً وَيَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ يُوفَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
شرح
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ، « 1 » ويدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « 2 » وهو كما تقدم .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح كالشيخ ، « 3 » ويدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم .
وكذا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 1 والكافي باب ميراث المكاتبين خبر 4
( 2 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 1 والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 2
( 3 ) التهذيب باب المكاتب ذيل خبر 22 من كتاب العتق ولكن الراوي أبو الصباح