بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
5740 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَخَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ قُلْتُ وَمَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
5741 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَقَالَ شَرْطُ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِكَ
شرح
تقدم أيضا .
باب ميراث المكاتب « روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح على الظاهر والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » ويدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الإمام .
« وفي رواية محمد بن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » ويدل على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ، ولكن يجوز أن يعقد ضمان الجريرة والميراث معا كما تقدم في ضمان الجريرة قريبا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مشروطا واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 8 والتهذيب باب ميراث المكاتبين خبر 4
( 2 ) الكافي باب الرجل يترك وارثين خبر 3 والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 3 وفيه محمّد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ( ع ) كما يأتي عن قريب