تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قُلْتُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِلَاءً اقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ 5710 وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَلَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلَا نَسَباً وَلَا وَلَداً فَقَالَ يَطْلُبُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَطْلُبُ
شرح
أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ما له زكاة ؟ قال لا حتى يجيء ، قلت فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده قلت : فقد الرجل فلم يجيء قال : إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له الولد حبس المال وأنفق على ولده ، تلك الأربع سنين « 1 » « وروى يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون » وفي يب ( عن ابن ثابت وابن عون ) ، والظاهر أن ابن ثابت محمد بن أبي حمزة الثقة فيكون صحيحا وفي ( في ) ( عن أبي ثابت وابن عون ) فهو قول كالصحيح كالأصل « عن معاوية بن وهب » يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن الهيثم صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق ( والفندق كقنفذ خان السبيل ) فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله ( أي حتى يجيء صاحبه أو للتقية ) فإن سلاطين العامة يأخذونه جبرا .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المفقود خبر 2 - 10 - 4 - 3 - 6 والتهذيب باب ميراث المفقود خبر 3 - 5 - 7 - 6 - 8