فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَةً وَجَدّاً أَبَا أُمَّةٍ وَخَالَةً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَامْرَأَةً وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ فَالْمَالُ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَابْنَةً وَجَدّاً وَجَدَّةً لِأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَجَدّاً وَأُمّاً وَجَدَّةً وَابْنَ أَخٍ وَابْنَ أُخْتٍ وَخَالًا وَخَالَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الْمُلَاعَنَةِ وَتَرَكَتِ ابْنَ ابْنَتِهَا وَابْنَ ابْنَةِ ابْنِهَا وَزَوْجَهَا وَخَالَهَا وَجَدَّهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَابْنَ أَخِيهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُخْتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَجَدَّةً وَجَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ لِلْأُمِّ نِصْفَانِ
شرح
بينه وبين أمه ومن يتقرب بها أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب