پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 350

پدیدآورندگان:

ص۳۵۰
فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ قَتْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ قَتْلًا وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الْعَاقِلَةُ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطاً فِي الدِّمَاءِ وَلِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَوُلْدُهُ وَأَخْوَالُهُ وَزَوْجَتُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَوْلَاداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَهُ فَالْمَالُ لِابْنِهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَأَخْوَالَهُ فَمَالُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً وَعَمّاً وَعَمَّةً فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وجَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ
شرح
بحق لم يمنع من الإرث وتقدم الأخبار فيما ذكره الفضل بن شاذان . باب ميراث ابن الملاعنة لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب ولا من يتقرب بهما ، والتوارث
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 350 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى