Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 350

Contributors:

P.350
فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ قَتْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ قَتْلًا وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الْعَاقِلَةُ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطاً فِي الدِّمَاءِ وَلِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَوُلْدُهُ وَأَخْوَالُهُ وَزَوْجَتُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَوْلَاداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَهُ فَالْمَالُ لِابْنِهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَأَخْوَالَهُ فَمَالُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً وَعَمّاً وَعَمَّةً فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وجَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ
Commentary
بحق لم يمنع من الإرث وتقدم الأخبار فيما ذكره الفضل بن شاذان . باب ميراث ابن الملاعنة لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب ولا من يتقرب بهما ، والتوارث