تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
5021 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ 5022 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد أن يوفى الحد لأنه لا يقتل « 1 » . « وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 2 » « نظر ساعة » ( أو نظرة ساعة ) أي مهلة ، زمان يسير ولو كان دقيقة ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد . وفي القوي كالصحيح ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم ، ويدل هذه الأخبار على أنه يجب أن يشهدوا مرة واحدة أو في مجلس واحد بلا تأخير . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين « 3 » « عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما المحصن » بالفتح يكون بمعنى الفاعل
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 117 ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب في نحوه ( بعد باب الرجل يقذف جماعة ) خبر 4 - 2 - 1 من كتاب الحدود وأورد الأول والأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر 183 - 187 ( 3 ) الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن إلخ خبر 10 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 28
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 42 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى