تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
5291 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا انْكَسَرَ الدِّيَةَ 5292 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَهِيَ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
شرح
وحمله الأصحاب على أن ما ذكره عليه السلام يثبت به اللوث ويحلف لكل واحد خمسين أو ستة كما في كتاب ظريف ويأخذ ديتها . « وروى السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » وتقدم في كتاب ظريف إن فيه الدية وكذا في حسنة الحلبي . « 2 » وفي موثقة سماعة « 3 » وفي الخبرين العامين . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية « 4 » . واعلم أن ما كان كسرا للعظم فليس فيه قصاص وإنما هو الدية لأنه خطير يمكن قتله بخلاف القطع فإنه يمكن حم الدم بالدهن المغلي وغيره . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين « 5 » « عن سليمان بن خالد » والبعصوص عظم الورك ويدل أيضا على أن في الإفضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا دية المرأة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 60 ( 2 - 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 2 - 61 . ( 4 - 5 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 10 - 12 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 9 - 12