فَقَتَلَهُ وَالْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِي صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَقَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَقَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ
5238 وَقَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَسَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ
شرح
هذا الباب أخبار صحيحة في القتل والحبس ، أما قلع عين الرابي فمخصوص بهذا الخبر كما اعترف به الأصحاب أيضا وعملوا به .
« وقضى عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
وهل عبد الرجل إلا كسوطه ( أو كسيفه ) يقتل السيد به ويستودع العبد السجن « 2 » .
واعلم أن المصنف عمل بالخبر المتقدم أن خطأ العبد عمد وجعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره لتخويف السيد سيما إذا كان مولاه تركا « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 12 والكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر خبر 3
( 2 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 13 والكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر 2
( 3 ) الترك ( بالضم ) جيل من التتر الواحد تركى ( أقرب الموارد ) - التتر جيل يتاخمون الترك الواحدة تترى ( أقرب الموارد ) ( التتر ) قوم مقامهم بين بحر الخزر والصين والهندستان الواحد تترى ( المنجد )