تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
5185 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ 5186 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
برأيكم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال عليه دية الصبي « 1 » . فلا ينافي ما تقدم لأن عمر لم يكن حاكما ومع هذا لم يثبت عنده أنها زنت ولو ثبت دخول الرجال عليها فيمكن أن يكون لمطلب آخر أو للمتعة ، بل الظاهر أنه وصل إليه أنها كانت تتمتع وكان منع عنها فأراد أن يعاقبها . وفي القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن « 2 » . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين « 3 » عن سليمان بن خالد قال : قال « أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى » ظلم « فاعتدي عليه » بمثله كما قال الله تعالىفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 4 » أو دفعا عن نفسه كما إذا ضرب أحد أحدا بعصا فدفع عن نفسه بالسيف « فلا قود له » . « وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ « 5 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله لا شيء
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 6 من كتاب الديات والكافي باب النوادر خبر 11 . ( 2 ) التهذيب باب القصاص خبر 16 وفيه من اقتص منه فمات فهو إلخ ( 3 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ، الخ خبر 26 والكافي باب من لا دية له خبر 9 . ( 4 ) البقرة - 194 ( 5 ) التهذيب باب القصاص صدر خبر 17
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى