تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ

بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ

5182 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَعْضِ
شرح
كالصحيح « أن يقتل رجلا » سرا « أو يغتال رجلا » خدعة ومكرا أو الترديد من الرواة وتقدم بعض أحكام القسامة في خبر ظريف وإن القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله « 1 » . وروى الشيخ عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا أي ابتداء عليهم فإن لم يحلفوا فعلى أهل القاتل ، فإن لم يحلفوا قضى عليهم بالنكول وقيل يحلف أهل المقتول حينئذ كما في كل نكول ، ويمكن أن يكون هذا الخبر شاهدا لهم . باب من لا دية له في جراح أو قتل « روى حماد بن عيسى » في الصحيح « وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدار » أي الذي يغزل منه الصوف ويدور باليد وهو مغزل الرجال غالبا ( أو مذراة ) بالمعجمة وهي
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب البينات على القتل خبر 7 - 6 والكافي باب القسامة خبر 10
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى