بَابُ حَدِّ آكِلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
5133 رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ آكِلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُؤَدَّبُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ
5134 رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير « روى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي « 1 » ويدل على أنه لا يقتل في الثالثة لأن أكلها ليس من الكبائر ، وروى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا ؟
قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم ( أي اشتهيته ) فقال : أين أنت من لحم الماعز وكان خلفا منه ثمَّ قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شقر ببوله أي بال على ثيابه .
باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل « روى علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة » وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدهما القتل
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 10 وباب النوادر خبر 29 والتهذيب باب الحدّ في السكر وحدّ المسكر إلخ خبر 39 - 40 .