رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَالثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَعَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا هِيَ وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ
5127 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى
شرح
يذكر ورواه الشيخان في القوي من أهل هذه الآية : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَكالصحيح « 1 » ويدل على القطع في سرقة الحرة وبيعها وعمل به الشيخ وجماعة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن ظريف ( طريف - خ ) ( وهو ممدوح ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده ، وعلى المرأة الرجم إن كانت وطئت وعلى الذي اشتراها إن وطأها وكان محصنا أن يرجم إن علم بذلك وإن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة .
ورؤيا في القوي ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس ( أو المسلمين ) .
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده « وروى محمد بن عبد الله بن هلال » ولم يذكر ، وتقدم مسندا في القوي عن الشيخين
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة والخيانة إلخ خبر 63 - 64 - 62 - 61 وأورد الأولين والرابع في الكافي باب حدّ من سرق حرا فباعه خبر 1 - 3 - 2 .