بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
5098 رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ
5099 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ
يَعْنِي فِي الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ
5100 وَفِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ
شرح
باب حد السرقة « روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » رواه الشيخان في الحسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام « 1 » وكأنه على الغالب .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالصحيح كالشيخين « 2 » الجدب انقطاع المطر والقحط ، ولا يقطع للعذر ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
وفي الموثق عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحق في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك .
« وفي رواية غياث بن إبراهيم » في الموثق كالشيخين « 3 » « لا أقطع في
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 20 من كتاب الحدود والكافي باب النوادر خبر 3 من كتاب الحدود .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي في باب انه لا يقطع السارق في المجاعة خبر 2 - 3 - 1 والتهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 60 - 62 - 61 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما لا يقطع فيه من السارق خبر 4 - 1 - 2 والتهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 52 - 50 - 51 .