4995 وَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى خَفَّتِ الزَّحْمَةُ ثُمَّ أُخْرِجَتْ وَأُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ
4996 وَرَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ
شرح
وروي في الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت فزنا أن عليه الرجم ؟ " أو - أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم " قال : نعم .
فحمل على السهو " أو " إذا كان للزوج زوجة أخرى " أو " إذا كان الطلاق رجعيا ، وفي موت الزوج إذا كانت تزوجت ، وحمله على سهو عمار أقرب فإنه قلما يكون خبر منه لا يكون مضطربا وذلك لشؤم مذهبه الفاسد كرواته .
« وخرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراجة » كما في كتب العامة " أو بسراقة " كما في بعض النسخ وفي يب - ورواه الشيخ في القوي عن كثير قال إلخ ويدل على أن الحد كفارة ذلك الذنب ولا يجوز غيبته بذلك .
« وروى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي إلخ « 1 » وليس " ليس " فيهما ، ورؤيا في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب نفى الزاني خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 118
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 120 119 - 121 - 114 أورده والثلاثة الأول في الكافي باب نفى الزاني خبر 3 - 1 - 4