تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 2 » . وفي الصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام « 3 » - والمراد بالطلاء بالكسر والمد العصير المطبوخ ويسمى دبسا وبالبختج ذلك وقد يطلق على ما لم يذهب ثلثاه وهو معرب الخمر المطبوخ . وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان يخضب الإناء فاشربه . الظاهر أن المراد به أنه إذا صار دبسا يخضب الإناء والغالب فيه ذهاب الأكثر من الثلاثين ، ومن هنا قال بعض الأصحاب بأنه يحل إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا ، ورأينا بعض العاملين له أنه كان يدع العنب على شجرته حتى يطبخ ويحصل له القوام ، وبعد ما يطبخ ولما يذهب منه الثلث يصير دبسا ، قوامه أكثر مما يذهب أربعة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العصير الذي قد مسته النار خبر 1 - 2 من كتاب الأشربة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة إلخ خبر 251 - 252 من كتاب الأطعمة ( 3 ) أورده والأحد عشر التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة إلخ خبر 252 256 - 258 - 257 - 260 - 259 - 251 - 261 - 253 - 255 - 254 - وأوردها غير العاشر في الكافي باب الطلاء خبر 3 - 6 - 4 - 5 - 8 - 7 - 2 - 1 - 9 - 10 - 11
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى