تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
5085 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 5086 وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا قَالَ
شرح
التفسير منه عليه السلام لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ويحتمل بعيدا أن يكون من الفضيل . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا حد لمن لا حد عليه وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد - والظاهر أنه على سبيل المثال لأن اللفظ عام شامل للصبي أيضا . « وروى هشام بن سالم عن عمار الساباطي » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » ويدل على أن مدار القذف بالمنسوب إليه الزنا لا المواجه به وللمواجه به التعزير « ضرب المفتري عليها » مع طلب الوارث أو إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك لكونه فحاشا مثلا . « وروى أبو أيوب » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » « عن حريز إلى قوله يفتري عليها » وفيهما ( عليه ) وما في المتن أحسن لأن المنسوب إليه الزنا الأم ويطلق الفرية للابن مجازا للمواجهة .
هامش
( 1 ) الكافي باب حدّ القاذف خبر 6 و 11 والتهذيب باب الحدّ في الفرية والسب الخ خبر 86 ( 2 ) الكافي باب حدّ القاذف خبر 9 والتهذيب باب الحدّ في الفرية والسب - الخ خبر 14