تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْأَبُ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهُ يَا مَعْفُوجُ يَا مَنْكُوحُ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ قَوْماً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَإِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ رَوَى ذَلِكَ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده ( لست ولدي ) قذفا ، وقد تقدم القول في الجمع أيضا . « وإذا قال رجل » روى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة . وفي الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لرجل يا معفوج ( أي الموطوء في الدبر أو المجروح الدبر ومخروقه بالجماع ) يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف « 1 » . « وإن قذف » رواه المصنف عن بريد العجلي وهو ثقة لم يذكر ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الحسن السائي ( والظاهر أنه علي بن سويد الثقة ) عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد « 2 » . ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن الحسن العطار قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب حدّ القاذف خبر 18 والتهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر 10 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر 23 - 21 - 19 و 20 وأورد غير الأول في الكافي باب الرجل يقذف جماعة خبر 2 - 1 - 3 و 4