4704 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا
4705 وَقَالَ ع يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ
شرح
فقمت أنا به حتى حزته له « 1 » .
فقلت : جعلت فداك ، الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ؟ فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بمقدار ( بقدر - خ ل ) ما ينزلهم الله عز وجل منه « 2 » .
« وفي رواية السكوني » ويدل على استحباب المساواة بينهم في الملاطفة ويمكن أن يكون التفضيل للكمالات ليرغب البقية إليها .
« وقال صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » - والغرض أنه كما يجب على الولد رعاية الوالدين كذلك يجب على الوالد رعايتهم ، ولا فرق في مخالفة الله في أصلها وإن كان العقوبة في ترك الأولى أعظم .
ورؤيا في الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما ( في مائة ألف - خ ل ) مائة ألف فيما أنعم الله به عليك .
أي وإن كان يلزم في إصلاحه مثل هذا المقدار من المال ، وليس فيما يصلح
هامش
( 1 ) أي كنت مكفيا لما أعطى إلى اخى من النخلة حتّى جمعت له ما حصل منها وذلك لأنه كان طفلا .
( 2 ) الكافي باب تفضيل الولد بعضهم على بعض خبر 1 من كتاب العقيقة
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب حقّ الأولاد خبر 2 - 3 - 1 - 4 - 6 من كتاب العقيقة