تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
4637 وَسَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَالرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 4638 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا 4639 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
شرح
فيما لا يحل ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز وجلوَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ- ( أي غير الجلباب ) فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن « 1 » - فظهر من هذه الأخبار ومن الأخبار المتقدمة أن الوجه ليس بعورة والله يعلم . « وسأل عمار الساباطي » في الموثق وهذا الخبر في الفرق بين الرجل والمرأة في السلام غريب . « وروى أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح « 2 » « يتزوج امرأة ولها زوج » عالما فعليه الحد أو الرجم مع الزنا ومع عدمه يفارقها ويتصدق كفارة ، ويحتمل العموم ، ويكون الكفارة مع الجهل للتقصير في التفتيش . « وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح ، ورواه الشيخ ، عن علي بن
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب علة التحريم النظر إلى شعور النساء والمحجوبات خبر 1 ( 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 62 نحو ما في الفقيه