پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹

بَابُ النَّوَادِرِ

4617 رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَلَا جُمَّةً
شرح
باب النوادر « روى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي ورواه الكليني في القوي عن مسمع « 1 » « لا يحل لامرأة حاضت » أي بلغت ، ويمكن أن يكون كناية عن وقت التزويج فإنه بعد الحيض غالبا والأول أظهر - « أن تتخذ قصة ولا جمة » وفي ( في ) ( أو جمة ) والقصة بالضم شعر الناصية وكل خصلة من الشعر قصة ( والجمة ) بالضم مجتمع شعر الرأس ، الظاهر أن المراد بهما أن الصبيان تجمع شعورهن في رؤوسهن كالرجال ولا بأس به قبل البلوغ وأما بعد البلوغ فكلما كن إلى الستر أقرب فهو أفضل . وروى الكليني في القوي ، عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب والظاهر أن الكراهة أو الحرمة للاطلاع لأنهن كن لا يسترن رؤوسهن ولا أيديهن فكانا سببين لافتتان الرجال بهن . وفي القوي كالصحيح ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة
پاورقی
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب النهى عن حال تكره لهن خبر 2 - 1 - 3 - 4 من كتاب النكاح وأورد الأخير أيضا في باب كسب الماشطة والخافضة خبر 3 من كتاب المعيشة وأورده أيضا في التهذيب باب المكاسب خبر 153
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 509 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى