تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ

4551 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَلَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَلَا كَرَامَةَ
شرح
شيء الخيرة في تركي له ) لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة ، ومع هذا لا يخرج عنها وإن كان تخف . باب الجمع بين أختين مملوكتين بالملك والوطء وجوازه بالأول دون الثاني . « روى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح وعمل به بعض الأصحاب ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطي الأخرى ؟ قال : إذا وطئ الأخرى حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة « 1 » ،
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء خبر 7 وأورده في التهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 52 نقلا من الكافي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى