بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
4548 رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَعَلَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَلَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ
شرح
وفي القوي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة .
باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده « روى موسى بن بكر » رواه الشيخان في القوي « 1 » « عن زرارة " إلى قوله " أصدقها » أي في ذمة العبد يتبع به إذا تحرر أو كان مأذونا في التجارة وتوهم أنه مأذون في النكاح أيضا " أو " يكون من باب إتلاف المال ويكون في رقبة العبد أو كسبه على الخلاف « وليس بعاص لله » والظاهر أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس ويحمل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن
هامش
( 1 ) الكافي باب المملوك يتزوج بغير أذن مولاه خبر 2 والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 61