تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
ولا معصية فليس بشيء « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي يلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء . وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم " ع " قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثمَّ حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله ؟ فقال إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهو طاعة لله ، قد أعتق غلامه . وفي الصحيح عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله " ع " قال قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به « 2 » . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب كفّارة اليمين خبر 10 - 8 - 3 وأورد الأولين في التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 71 - 70 والأخير في باب النذور خبر 9 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر 17 - 8 - 7 - 20 والكافي باب النذور خبر 18 - 20 - 9 - 25
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 37 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى