4294 وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
4295 وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهِيَ أَحْيَاءٌ وَلَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً
4296 وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَا وَأَبِي قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
4297 وَقَالَ الصَّادِقُ ع الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ
شرح
كما يقع منه نادرا ، لكن مع إشارة إليه « يجوز » من الجواز أو من الحيازة « وروى » الظاهر أنه بالمعلوم أي الحلبي بقرينة قوله « في حديث آخر » أي من الحلبي ، ويحتمل أن يكون من غيره ويكون مرسلا ، والأول أظهر ويدل على حرمة الحلف بغير الله لأن الاستغفار من الذنب غالبا ، ويمكن حمله على الكراهة وروى الكليني في القوي عن أمير المؤمنين " ع " قال كان من إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا وأستغفر الله " « 1 » والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يريد أن يحلف بالله وكان يتكلم بهذا الكلام في موقع اليمين وأطلق عليه اليمين مجازا ، وتقدم الأخبار في ذلك .
« وقال الصادق ( ع ) » يمكن أن يكون وصل إليه هكذا مسندا ، وأن يكون مضمون الأخبار مثل ما رواه الشيخان في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 20 من كتاب الايمان والنذور